تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
480
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، ( 4 ) فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك ، لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع ، لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع . ( مسألة 3 ) : لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين ، وكانت قيمتهما مختلفة ؛ لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما ، بل لأجل السكّة ، فالأحوط عدم القطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقلّ . ( 5 )
--> ( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 41 : 358 . . . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 4 . .